المؤسسة القضائية والتشريع القانوني
النظام القانوني في لبنان يعتمد على مزيج من القانون المدني والإسلامي ، والعثماني والمبادئ القانونية ، وقوانين السلطة التشريعية اللبنانية. المادة ۲۰ من الدستور اللبناني تنصّ على أن السلطة القضائية هي كيان مستقل، لا تخضع إلا للقانون.
المرسوم الإشتراعي رقم ٧٨٥٥ سنة ١٩٦١، والذي يعرف باسم قانون تنظيم القضاء ، يحكم هيكل ووظيفة القضاء.
النظام القانوني اللبناني تحكمه سلسلة من القواعد القانونية المتخصصة.
تشمل هذه، قانون الموجبات والعقود لعام ١٩٣٢، وهو المصدر الأساسي للقانون المدني ، قانون أصول المحاكمات المدنية، والوارد في المرسوم بقانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٨٣، قانون التجارة لسنة ١۹٤٢، قانون العقوبات ، وضع في المرسوم الإشتراعي رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٤٣ ، وقانون اأصول المحاكمات الجزائية.
الهيكل القضائي ونظام المحاكم
يتألف النظام القضائي من محاكم عادية واستثنائية.
المحاكم العادية مرتبة في تسلسل هرمي، و تنقسم بدورها إلى دوائر جنائية ومدنية.
في الأساس توجد محاكم الدرجة الأولى.
ويتم تنظيم هذه المحاكم إلى غرف لكل منها ثلاثة قضاة، أمّا القاضي المنفرد فيفصل في القضايا المدنية ذات قيمة أقل ، والقضايا الجزائية البسيطة.
الأحكام من المحاكم الابتدائية قابلة للاستئناف لدى محاكم الاستئناف، و هناك ست محاكم الاستئناف، واحدة تقع في كل منطقة (محافظة).
يرأسها الرئيس الأول، و يضمن القيام بواجبات المحاكم الإشرافية والإدارية، وتشتمل على النيابة العامة والمدعي العام.
السلطة القضائية وتعيين القضاة
مجلس القضاء الأعلى، الذي يرأسه الرئيس الأول، أو رئيس المحكمة العليا هو المسؤول عن التعيينات القضائية والمناقلات والتدريب والإجراءات التأديبية.
أعضاء المجلس هم المدعي العام لمحكمة التمييز، ورئيس ومفتش من هيئة التفتيش القضائي ، وثلاثة قضاة يعينون بمرسوم.
المحكمة العليا (محكمة التمييز)
قد تتخذ قرارات محاكم الاستئناف قابلة للطعن أمام محكمة النقض ، أو المحكمة العليا (التمييز).
هذه الهيئة ، التي تقع في بيروت ، والتي يرأسها الرئيس الأول وتضمّ أيضا النيابة العامة التمييزية.
بالإضافة إلى النظر في الطعون من المحاكم الأدنى، محكمة التمييز تفصل في المنازعات بين المحاكم الاستثنائية والعادية، أو بين نوعين من المحاكم الاستثنائية.
دستورية القوانين – المراجعة القضائية
المجلس الدستوري، الذي أنشئ في عام ١٩٩۰، يبتّ في دستورية القوانين ويفصل في المنازعات الانتخابية.
الهيئات الخاصة
مجلس شورى الدولة ،الذي أنشئ في عام ١٩۲٤، له صلاحية الفصل في المنازعات بين الأفراد والدولة.
المحاكم الشرعية، والتي تنظر في مسائل الأحوال الشخصية، تنقسم إلى سنية وشيعية (جعفرية).
المحاكم الكنسية، المؤلفة من طوائف مسيحية مختلفة ويهودية، تنظر في مسائل الأحوال الشخصية للأفراد من هذه المجتمعات.
بالإضافة إلى ذلك، توجد عدة محاكم أخرى ذات سلطة قضائية متخصصة، بما في ذلك محكمة العمل، الجمارك، المحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث.
التربية والتعليم والمهنة القضائية
هناك أربع كليات الرئيسية للقانون في لبنان.
توجد نقابتين للمحامين في بيروت و في طرابلس.
النقيب ينتخب لمدة سنتين، و مجلس النقاية يضم ١۲ عضواً ينتخبون لمدة ثلاث سنوات.
على جميع المحامين الممارسين أن يكونوا مسجلين في إحدى النقابتين.