تخطي إلى المحتوى الرئيسي

Mattar Law Firm

خدمة موثوقة منذ أكثر من 60 عامًا
الرئيسية/مقالات/مهنة المحاماة في لبنان
المكتبة

مهنة المحاماة في لبنان

اتصل بنا

على المحامين الممارسين في لبنان احترام قواعد المهنة القانونية. تنظم مهنة المحاماة القانون رقم ٨/٧٠ وتعديلاته، الذي يحكم مهنة المحاماة من جميع جوانبها.

١- النطاق العام

ينظم القانون مهنة المحاماة التي تهدف إلى إحقاق العدالة من خلال تقديم الآراء القانونية والدفاع عن الحقوق.

يتبع المحامي، وفقاً لنص القانون، تعليمات موكله، وبالتالي لا يمكنه التدخل في حالة قد ينشأ فيها تضارب مصالح يضر بمصلحة الموكل.

توجد نقابتان للمحامين في لبنان، إحداهما في بيروت والأخرى في طرابلس.

يُسجَّل جميع المحامين في نقابة محامي بيروت، باستثناء الذين تقع مكاتبهم في محافظة لبنان الشمالي، الذين يُسجَّلون في نقابة محامي طرابلس.

لا يجوز للمحامي ممارسة المهنة في لبنان ما لم يكن مسجلاً في إحدى النقابتين.

كما يجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة ممارسته.

٢- شروط التأهل كمحامٍ لبناني

على كل شخص يرغب في ممارسة مهنة المحاماة استيفاء الشروط التالية:

1أن يكون لبناني الجنسية لمدة عشر سنوات على الأقل.
2أن يتمتع بحقوقه المدنية، وأن يكون عمره فوق العشرين وتحت الخامسة والستين.
3أن يكون حائزاً على المستوى التعليمي المطلوب.
4أن يتحلى بسلوك يعكس الثقة والاحترام.
5ألا يكون قد أدين بجرم جزائي أو تأديبي.
6ألا يكون قد فُصل من مهنة لأسباب مخالفة للشرف والكرامة.

٣- المحامون الممارسون في لبنان

لا يجوز للمحامي في لبنان:

1شغل أي وظيفة أو خدمة عامة، باستثناء عضوية البرلمان أو المجلس البلدي.
2ممارسة التجارة أو الصناعة أو الصحافة (باستثناء الصحافة القانونية أو العلمية) أو أي مهنة تستهدف الربح.
3أن يكون رئيساً أو نائب رئيس أو مديراً لأي شركة.
4العمل كخبير لدى المحاكم أو أي مؤسسة أخرى.
5ممارسة أي نشاط يتعارض مع استقلالية المحامي أو كرامة المهنة القانونية.
6شغل منصب رئيس مجلس النواب أو رئيس الوزراء. في هذه الحالة، يعلّق المحامي ممارسته للمهنة ويُبلغ نقيب المحامين بالأمر.

٤- تضارب المصالح

1يُمنع المحامي الذي كان وزيراً، لمدة سنة واحدة بعد ترك منصبه، من قبول أي قضية متعلقة بالوزارة التي ترأسها، ولا يجوز له أيضاً أن يكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسات العامة الخاضعة لإشراف تلك الوزارة.
2لا يجوز للمحامي العضو في البرلمان أن يقبل قضية لصالح الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة.
3لا يجوز للمحامي المنتخب عضواً في مجلس بلدي أن يقبل قضية لصالح أو ضد تلك البلدية.
4لا يجوز للموظف العام السابق الذي أصبح محامياً أن يقبل قضية ضد الإدارة التي عمل بها لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد ترك وظيفته.
5لا يجوز للقاضي السابق الذي أصبح محامياً أن يقبل قضية سبق له النظر فيها أثناء عمله القضائي.
6لا يجوز لأي موظف عام أو حكم أو خبير أن يقبل وكالة للترافع في قضية سبق له النظر فيها بصفته المذكورة أعلاه.

٥- تنظيم وإدارة نقابات المحامين في لبنان

تتألف كل من نقابتي بيروت وطرابلس من المحامين الأعضاء المسجلين في الجدول.

تتكون نقابة المحامين من الجمعية العمومية ومجلس النقابة والنقيب.

٦- حقوق وواجبات وامتيازات المحامين اللبنانيين

١- الاستشارات والوكالات

لا يترافع أمام المحاكم إلا المحامون المسجلون حسب الأصول، وتحديداً:

1أمام المحكمة الجزائية.
2أمام محكمة التمييز والمحاكم الإدارية.
3أمام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والطائفية والدينية.
4أمام محاكم الدرجة الأولى في القضايا المدنية غير المقدرة القيمة.
5في المسائل المستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة.
6أمام دوائر التنفيذ فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام والسندات وجميع العقود التي تتجاوز قيمتها سقفاً معيناً.
7أمام لجان الاستئناف في قضايا نزع الملكية.

كل شركة تعمل في لبنان أو في الخارج، سواء كان مقرها الرئيسي أو فرعها في الأراضي اللبنانية، ملزمة بتعيين محامٍ في لبنان لتمثيلها.

٢- صلاحية الترافع أمام المحاكم

يُختار المحامي للترافع أمام المحاكم وتمثيل موكليه بموجب وكالة رسمية يمنحها له موكلوه.

غير أن هذه الوكالة غير ضرورية في الحالات التالية، عندما يُعيَّن المحامي من قبل نقيب المحامين:

1في حال منح المساعدة القضائية لشخص ما.
2عندما يرفض عدة محامين قضية رغم قيامها على سبب عادل.
3في حال طلبت المحكمة الجزائية أو محكمة الأحداث تعيين محامٍ لمتهم أو قاصر يطلب مساعدة أو تمثيلاً قانونياً.
4في حال وفاة المحامي المتابع لقضية معينة، أو شطب اسمه من جدول النقابة، أو توقيفه، أو استحالة متابعته للقضية.

تقتصر مهمة المحامي في هذه الحالة على الإجراءات المؤقتة لحماية مصلحة الموكل الذي يُعيَّن له.

٣- الأتعاب

يحق للمحامي الحصول على أتعاب عن الأعمال التي يقوم بها لمصلحة موكله، وتحصيل الرسوم والنفقات المترتبة.

٤- واجبات المحامي

1يحترم المحامي، في جميع أعماله، مبادئ الشرف والاستقامة والأمانة.
2يجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي هو مسجل فيها.
3يكون المحامي مسؤولاً تجاه موكله عن أداء واجباته ومهامه وفقاً لأحكام القانون وشروط وكالته.
4لا يجوز للمحامي قبول وكالة من خصم موكله، ولا تقديم أي مساعدة أو استشارة له، حتى بعد انتهاء القضية.
5يلتزم المحامي بالسرية المهنية الكاملة والتامة، وبالتالي لا يجوز له إفشاء أي سرّ اؤتُمن عليه، حتى بعد انتهاء وكالته.