مكتب مطر للمحاماة هو مكتب رائد في بيروت يقدم خدمات شاملة في مجال الإرث والوصايا في لبنان.
نقوم بصياغة الوصايا وتسجيلها وحفظها؛ ونقدم المشورة للورثة بشأن الأنصبة المحفوظة والحصة القابلة للتصرف؛ وننظم الهبات خلال الحياة؛ وننسق التركات العابرة للحدود؛ ونمثل العملاء أمام المحاكم اللبنانية. تُعالج الملفات بمهنية وكفاءة وفي أقصر المهل التي يجيزها القانون مع الحفاظ على مصالح أسرتكم.
سواء كنتم مواطنين لبنانيين، مغتربين، أو أجانب لديكم أصول أو ورثة في لبنان، يقدم فريقنا إرشادات واضحة وعملية من التخطيط وحتى إثبات صحة الوصية. تواصلوا مع مكتب مطر للمحاماة للحصول على استشارة مخصصة. يمكنكم أيضاً الاطلاع على من نحن ومشاهدة مكاتبنا.
نظرة عامة على قانون الإرث في لبنان
فيما يلي إجابات موجزة عن الأسئلة الشائعة: القانون المطبق، الأنصبة المحفوظة، الوصية مقابل التركة بلا وصية، الهبات خلال الحياة، مشاكل الإرث الشائعة، وقواعد الأجانب أو اختلاف الأديان.
1- ما هو قانون الإرث المطبق؟
الإجابة عن هذا السؤال واضحة في المادة 3 من القانون المذكور أعلاه. وبناءً عليه، يكون مكان افتتاح التركة في آخر موطن للمتوفى بغض النظر عن مكان وجود الأملاك. أما الزوجة غير المنفصلة قانونياً عن زوجها، فتُعتبر موطنة في مكان موطن زوجها، والقاصرون في موطن وليهم الشرعي أو المعيّن؛ وفي حال عدم وجود ولي شرعي أو معيّن، يُعتبرون موطنين في المكان الذي توجد فيه التركة بأكملها أو الجزء الأكبر منها. أما موطن الشخص المفقود فهو آخر موطن كان له قبل وفاته. والمحكمة المختصة في مسائل الإرث هي محاكم البداية المدنية في لبنان. ولا يُعتبر أهلاً للإرث: أ - الجنين الذي لا يولد خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة المورّث. ب - الطفل الذي يولد ميتاً.
2- هل يوجد نصيب محفوظ؟
حرص المشرّع اللبناني، حفاظاً على التوازن في توزيع الإرث، على تخصيص نصيب محفوظ لأقرب الأقارب أو الورثة. أما الباقي فهو الحصة القابلة للتصرف (Quotité disponible بالفرنسية). وتظهر هذه المسألة بالطبع في حال وجود وصية مثلاً… وفي هذه الحالة تُختصر الوصية في الجزء الذي يتجاوز الأنصبة المحفوظة للأصول والفروع والزوج.
يكون النصيب المحفوظ للفروع خمسين بالمئة من مجموع الأملاك العقارية والمنقولة. وإذا كان جميع الأولاد على قيد الحياة، يتقاسمون هذا النصيب بالتساوي بغض النظر عن عددهم ودون أي تمييز على أساس الجنس. وإذا توفي أحدهم قبل مورّثه، يحل فروعه محله فيما يتعلق بالنصيب الذي كان سيحصل عليه لو كان على قيد الحياة. ويُقسّم هذا النصيب بينهم بالتساوي.
يكون النصيب المحفوظ للزوج الباقي على قيد الحياة ثلاثين بالمئة، بينما يستحق الوالد الباقي على قيد الحياة النصيب المحفوظ للوالدين. وفي حال اجتماع الفروع مع الزوج والوالدين أو أحدهما، يكون النصيب المحفوظ ثلاثين بالمئة للفروع، وعشرة بالمئة للزوج الباقي على قيد الحياة، وعشرة بالمئة للوالدين أو للباقي منهما. وعند اجتماع الفروع مع الزوج والوالدين أو أحد الوالدين، يكون النصيب المحفوظ أربعين بالمئة للفروع، وعشرة بالمئة للزوج، وعشرة بالمئة لكلا الوالدين أو للباقي منهما على قيد الحياة. وفي حال ترك الموصي زوجاً ووالدين أو أحدهما، يكون النصيب المحفوظ عشرين بالمئة للزوج، وخمسة عشر بالمئة للأب، وخمسة عشر بالمئة للأم.
تُختصر الوصية التي تتجاوز الحصة القابلة للتصرف إلى تلك الحصة عند افتتاح الإرث. ولا يجوز طلب هذا الاختصار إلا من الورثة أصحاب الأنصبة المحفوظة أو ورثتهم العامين أو من ينوب عنهم أو من يخلفهم. ولتحديد الحصة القابلة للتصرف، تُضاف قيمة الهبات التي قدّمها الموصي خلال حياته إلى صافي تركته، بعد سداد الديون، بقيمتها وقت تقديم الهبة.
3- هل من الطبيعي والمستحسن كتابة وصية وماذا يحدث في حال عدم وجودها؟
كما هو الحال في أي بلد، يُستحسن كتابة وصية إذا رغب أي شخص في توزيع تركته. وإلا فإن التركة تُوزَّع وفقاً لمواد القانون. وتُوزَّع التركة وفقاً للقواعد التالية: يُقسَّم الورثة أساساً إلى ثلاث درجات: الدرجة الأولى: الأولاد وفروعهم. الدرجة الثانية: الأب والأم وأصولهما. الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات وفروعهم.
تمنع كل درجة موجودة الدرجة التالية من اكتساب حقوق في الإرث، مع بعض الاستثناءات على هذا المبدأ: فعلى سبيل المثال، حتى في وجود أولاد، يحصل والدا المتوفى على سدس التركة مثلاً… وإذا كان من بين أولاد المورّث من توفي قبله، يحل فروعه محل والدهم في تركة المورّث ويحصلون على النصيب الذي كان سيؤول إلى والدهم لو كان على قيد الحياة. ويُقسَّم هذا النصيب بينهم بالتساوي. وتُسمى هذه العملية «الحلول محل الوارث» (التمثيل).
يمكن كتابة الوصية عن طريق محامٍ. وتكون الوصية المحررة في لبنان إما سنداً رسمياً أو سنداً خطياً (خولوغرافياً). أما وصايا المواطنين اللبنانيين في بلد أجنبي فتُحرَّر وتُصدَّق وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإرث لعام 1959 أو وفقاً للإجراءات المعمول بها في البلد الذي حُرِّرت فيه فيما يتعلق بالتصديق على السندات الرسمية.
تُحرَّر الوصية الرسمية من قبل كاتب العدل. ويمكن أن تكون الوصية خطية بالكامل، مكتوبة بخط يد الموصي، وموقّعة ومؤرّخة منه. وفي هذه الحالة، يجب إيداعها من قبل الموصي نفسه أو وكيله في ظرف مختوم، ويُصدَّق على الختم من قبل كاتب العدل. ويُذكر وجود هذه الوصية في سجل خاص. وإذا حُرِّرت الوصية في بلد أجنبي، تُودع لدى كاتب العدل أو القنصل اللبناني. أما فيما يتعلق بوصية الجندي في ساحة المعركة، فيحل الضابط، برتبة ملازم فما فوق، محل كاتب العدل. وتُعتبر هذه الوصية كأن لم تكن بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ عودة الموصي إلى مكان يمكنه فيه كتابة وصية وفقاً للإجراءات المعتادة.
4- هل يمكن هبة الملكية خلال حياة المالك؟
يُحظر على أي وارث «بيع» أو «التصرف» في تركته لسببين رئيسيين: الأول أخلاقي لأن الشخص الذي تعود إليه التركة لا يزال على قيد الحياة، والثاني منطقي لأن ذلك الشخص لا يزال قادراً على التصرف بأملاكه… ويمكن هبة الملكية خلال الحياة، وتُحتسب كهبة تُؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد النصيب المحفوظ والحصة القابلة للتصرف.
5- مشاكل الإرث
فيما يتعلق بملكية العقارات، فإن المسألة بسيطة. تعتبر القوانين اللبنانية أن التسجيل في السجل العقاري اللبناني والحصول على سند الملكية هو الدليل النهائي على الملكية. لذلك، عند افتتاح الإرث، يكون سند الملكية والقيود في السجل العقاري هما العاملان الأساسيان المعتمدان.
تنشأ أيضاً مسائل القانون الدولي الخاص في أمور الإرث سواء تعلقت بلبنانيين أو أجانب. ووفقاً للقوانين اللبنانية، يكون مكان افتتاح التركة في آخر موطن للمتوفى بغض النظر عن مكان وجود الأملاك.
قد تنشأ مشاكل أخرى في عملية الإرث، كما في حال وفاة عدة أشخاص يرث بعضهم بعضاً في حادث واحد. وفي هذه الحالة، يتعين على المحكمة تحديد وقت وفاتهم بناءً على ظروف الحادث وأعمارهم وحالتهم الصحية وعوامل أخرى. وإذا تعذّر تحديد ترتيب الوفيات، يُعتبرون قد توفوا في وقت واحد، وتؤول تركة كل منهم إلى ورثته الأحياء.
6- الأجانب واختلاف الأديان
لا يمنع اختلاف الجنسية الإرث بين اللبنانيين والأجانب ما لم يكن قانون الأجنبي يمنع اللبنانيين من إرثه. وإذا كان قانون الأجنبي يفرض قيوداً معينة على حق الإرث، فلا يحق للأجنبي عندئذٍ إلا بما يجيزه قانونه للبنانيين بإرثه، وهذا يخضع أيضاً للقوانين المحلية.
لا يمنع اختلاف الدين الإرث ما لم يكن الوارث خاضعاً لأحكام تحظر الإرث بسبب اختلاف الدين.
لماذا تختارون مكتب مطر للمحاماة للإرث والوصايا؟
نقوم بإعداد الوصايا (الرسمية والخطية)، ونقدم المشورة بشأن الأنصبة المحفوظة والحصص القابلة للتصرف، وننظم الهبات خلال الحياة، وننسق التركات العابرة للحدود، ونمثل الورثة في إثبات صحة الوصايا والنزاعات. تُعالج جميع القضايا بكفاءة وفي أقصر المهل التي يجيزها القانون.
بحاجة لاستشارة مخصصة؟ تواصلوا مع مكتب مطر للمحاماة. اطلعوا أكثر على من نحن ومكاتبنا.
الأسئلة الشائعة – الإرث في لبنان
هل كتابة الوصية إلزامية في لبنان؟
ليست إلزامية، لكنها مستحسنة بشدة إذا كنتم ترغبون بالتحكم في التوزيع وتقليل النزاعات العائلية.
كيف يتم الإرث بلا وصية في لبنان؟
بدون وصية، تتبع التركة الدرجات القانونية (الأولاد وفروعهم، ثم الوالدان والأصول، ثم الإخوة والأخوات وفروعهم)، مع الحلول محل الوارث بالنسبة لفروع الورثة المتوفين قبل المورّث.
ما هو النصيب المحفوظ؟
هو نصيب إلزامي للفروع والزوج و/أو الوالدين. وتُختصر أي وصية تتجاوز الحصة القابلة للتصرف. وتُضاف الهبات المقدمة خلال الحياة عند احتساب الأنصبة.
هل يمكن هبة الملكية خلال الحياة؟
نعم. تُسمح الهبات خلال الحياة لكنها تُحتسب ضمن التركة عند تحديد الحصة القابلة للتصرف والأنصبة المحفوظة.
هل يمكن للأجانب إرث ممتلكات في لبنان؟
بشكل عام نعم، وفقاً للقانون الوطني للأجنبي والقواعد المحلية اللبنانية (بما في ذلك متطلبات السجل العقاري).
هل يمكن أن تكون الوصية المحررة في الخارج صالحة في لبنان؟
نعم، إذا حُرِّرت وفقاً لقانون عام 1959 أو وفقاً لإجراءات البلد الأجنبي ثم صُدِّقت؛ يمكن الاعتراف بها في لبنان.
كيف تُعالج حالات الوفاة المتزامنة؟
إذا تعذّر تحديد ترتيب الوفاة (كما في حادث واحد)، تُقيّم المحاكم الظروف؛ وإذا تعذّر ذلك، تُعتبر الوفيات متزامنة وتؤول تركة كل شخص إلى ورثته الأحياء.