يجوز لشركة أجنبية فتح فرع في لبنان لممارسة نشاطها التجاري أو الصناعي أو الخدماتي مباشرة، بذات الشخصية القانونية للشركة الأم.
- لا يُشترط رأس مال أدنى.
- يُسمح بالملكية الأجنبية الكاملة.
- الفرع ليس كياناً قانونياً مستقلاً – إذ تتحمل الشركة الأم مسؤولياته.
- يجب تعيين ممثل قانوني محلي.
- يمكن للفرع إصدار الفواتير وتوقيع العقود وفتح الحسابات المصرفية.
يتطلب التسجيل مستندات تأسيس الشركة الأم مصدّقة، ووكالة لتعيين محامٍ محلي، وتسجيلاً لدى السجل التجاري، وتسجيلاً لدى وزارة المالية للحصول على رقم ضريبة القيمة المضافة. يتيح الفرع للشركة الأجنبية الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة من الخارج مع اختبار السوق اللبناني بتكلفة أقل من تأسيس شركة SAL أو SARL. يتولى مكتب مطر للمحاماة عملية التسجيل والامتثال بكاملها.