تخطي إلى المحتوى الرئيسي

Mattar Law Firm

خدمة موثوقة منذ أكثر من 60 عامًا
قانون الأسرة

التبني في لبنان – مساعدة المحامين اللبنانيين في تبني الأطفال

اتصل بنا

يمكن إجراء التبني في لبنان أمام المحاكم الروحية في لبنان.

فيما يلي بعض الحقائق المتعلقة بالتبني:

التبني هو اتفاق قضائي رسمي يُبرم بين شخصين وينشئ بينهما علاقات مدنية من حيث الأبوة والبنوة الشرعية.

لا يُسمح بالتبني إلا لأسباب مشروعة ولمصلحة المتبني، بعد التأكد من حسن سلوك المتبني، مع مراعاة الأحكام التالية:

يحق لكل شخص علماني، رجلاً كان أم امرأة، التبني.

لا يجوز أن يُتبنى الشخص المتبنى من قبل أكثر من متبنٍ واحد، إلا إذا تم تبنيه من قبل زوجين معاً.

1- لصحة تبني القاصر، يجب أن يوافق على الإجراء والداه أو من بقي منهما على قيد الحياة، أو ولي القاصر في حال انفصال والديه بسبب الهجر الدائم أو بطلان الزواج.

2- في حال وفاتهم أو عدم قدرتهم على إبداء رأيهم، يحل مطران الأبرشية محلهم.

يُعتبر باطلاً ولاغياً ما يلي:

أ- تبني الوالدين لأولادهما غير الشرعيين.

ب- تبني الوصي لمن هو تحت وصايته، أو القيّم لمن هو تحت رعايته، أو المسؤول عن إدارة أمواله، في حال لم يكن هؤلاء الأشخاص قد أُبرئت ذمتهم نهائياً وجرت المحاسبة أمام المحكمة.

يحمل الشخص المتبنى اسم عائلة المتبني، وتكون له الحقوق والالتزامات تجاه والده كما لو كان ابنه الشرعي، مع مراعاة الأحكام التالية:

يبقى الشخص المتبنى فرداً من عائلته الأصلية، وله كل الحقوق والالتزامات تجاهها. إلا أن حقوق السلطة الأبوية تنحصر بالمتبني ما دام على قيد الحياة ويتمتع بأهليته. وعند وفاته أو فقدانه لأهليته، يحل محله والد المتبني أو وكيله.

لا يكون الوالدان الأصليان ملزمين بدفع النفقة لابنهما المتبنى، إلا إذا كان المتبني غير قادر على تأمينها.

1- إذا توفي المتبني دون فروع أو نسل، يرث الشخص المتبنى كما لو كان الابن الشرعي للمتبني.

2- إذا كان للمتبني فروع أو نسل أو أخوات، يرث الشخص المتبنى نصف نصيب الابن الشرعي.

1- إذا توفي الشخص المتبنى دون فروع شرعيين، يعيد ما تلقاه من المتبني إليه أو إلى ورثته. أما أمواله الأخرى فتُوزع على ورثته الشرعيين بموجب القانون العام.

2- ينتقل حق الشخص المتبنى في إرث المتبني إلى فروعه فقط، وينحصر بالتركة الشخصية للمتبني. ولا يكون للمتبنى وفروعه أي حق في تركة والدي المتبني أو عائلته.

ينشئ التبني الصحيح علاقة عائلية قانونية تمنع الزواج بين:

أ- المتبني والشخص المتبنى وفروعه.

ب- المتبني وأولاده الذين وُلدوا بعد إجراء التبني.

ج- المتبني وزوجه، وبين المتبني وزوج الشخص المتبنى.

د- الأولاد المتبنون من قبل متبنٍ واحد.

لا يتم التبني إلا بموجب قرار صادر عن المحكمة الكنسية ومصدّق عليه من مطران الأبرشية.

تكون المحكمة المختصة بالبت في التبني هي محكمة مكان إقامة المتبني. إلا أنه إذا كان الشخص المتبنى قاصراً، يحق أيضاً لمحكمة مكان إقامته البت في الأمر.

في جميع الحالات، يجب على المحكمة، قبل إصدار قرارها، الاستماع إلى تصريح وكيل النيابة العامة، ومراعاة رأي والدي الشخص المتبنى.

1- يُلغى التبني لأسباب خطيرة وبحكم قضائي صادر عن المحكمة بعد الاستماع إلى وكيل النيابة العامة.

تُعتبر من الأسباب الخطيرة التي تجيز إلغاء التبني، إساءة معاملة المتبني للشخص المتبنى أو العكس، أو تسبب أحدهما بأضرار معنوية أو مالية جسيمة، أو سوء سلوك أحدهما.

يقتصر حق رفع دعوى إلغاء التبني على الشخص المتبنى والمتبني فقط.

إلا أنه إذا رأى وكيل النيابة العامة أن أحدهما قد يتسبب بضرر للآخر أو لعائلته أو أنه يحرمه معنوياً من استخدام حريته، يحق له أيضاً رفع الدعوى ذاتها.

1- يُلغي حكم إلغاء التبني جميع الآثار المترتبة على هذا الوضع اعتباراً من تاريخ تنفيذه.

2- في كل من حالتي إصدار التبني وإلغائه، تُبلّغ المحكمة الجهات المعنية لتسجيل ذلك بجانب قيد الشخص المتبنى في سجلات العماد وسجلات الإحصاء المدني.

يُحكم على صحة أو إلغاء التبني الذي يتم في بلدان لا اختصاص فيها للمحاكم الكنسية وفقاً لقوانين تلك البلدان.