Mattar Law Firm

التبني في لبنان – مساعدة المحامين اللبنانيين في تبني الأطفال

يمكن إجراء التبني في لبنان أمام المحاكم الروحية.
إليك بعض الحقائق المتعلقة بالتبني:

التبني هو اتفاق قضائي شكلي يُبرم بين شخصين ويُنشئ علاقة مدنية بينهما لأسباب شرعية من الأبوة والبنوة.

يُسمح بالتبني فقط لأسباب محقة ولمصلحة المتبنى، بعد التأكد من حسن سلوك المتبني، مع مراعاة ما يلي:

يحق لكل شخص علماني، رجلاً كان أو امرأة، أن يتبنى.

لا يمكن أن يُتبنى الشخص من قبل أكثر من متبنٍ إلا إذا كان قد تم تبنيه من قبل زوجين.

1- لكي يكون التبني سليماً، يجب أن يوافق عليه القاصر ووالداه أو من بقي منهما على قيد الحياة أو وصيه، في حال كان والداه منفصلين بسبب هجر دائم أو بطلان الزواج.

2- في حال كان الوالدان متوفيين أو لا يمكنهم إبداء رأيهم، يحل المطران محلهم.

تُعتبر الحالات التالية باطلة ولا قيمة لها:

أ- تبني الوالدين لأولادهم غير الشرعيين.

ب- تبني الوصي لمن هو تحت وصايته، أو القيم لمن هو تحت رعايته، أو من يدير أمواله، في حال لم يكونوا أحراراً بشكل نهائي ولم يتم إجراء محاسبة أمام المحكمة.

يحمل المتبنى اسم عائلة المتبني، وله نفس الحقوق والواجبات تجاه والده كما لو كان ابنه الشرعي، مع مراعاة ما يلي:

يبقى المتبنى عضواً في عائلته الأصلية، ويتمتع بكافة الحقوق والواجبات تجاهها. ومع ذلك، تبقى سلطة الأهل بيد المتبني طالما كان حياً ويتمتع بالأهلية. وإذا توفي أو فقد أهليته، تُنقل السلطة إلى والد المتبني أو وكيله.

لا يُلزم الوالدان الأصليان بدفع النفقة للابن المتبنى، إلا إذا لم يتمكن المتبني من ذلك.

1- إذا توفي المتبني دون أن يترك أولاداً أو ذرية، يرثه المتبنى كما لو كان ابنه الشرعي.

2- إذا كان للمتبني أولاد أو ذرية أو أخوات، يرث المتبنى نصف حصة الابن الشرعي.

1- إذا توفي المتبنى دون أن يترك ذرية شرعية، يعيد ما تسلمه من المتبني إليه أو إلى ورثته، وتوزع باقي أمواله على ورثته الشرعيين بموجب القانون العام.

2- تنتقل حقوق المتبنى في إرث المتبني إلى ذريته فقط، وتقتصر على تركة المتبني الشخصية. ولا يحق للمتبنى أو ذريته في إرث أهل أو عائلة المتبني.

يُنشئ التبني علاقة عائلية قانونية تمنع الزواج بين:

أ- المتبني والمتبنى وذريته.

ب- المتبني وأولاده المولودين بعد عملية التبني.

ج- المتبني وزوجه، والمتبني وزوج المتبنى.

د- الأطفال المتبنين من قبل نفس المتبني.

يتم تنفيذ التبني فقط بموجب قرار صادر عن المحكمة الكنسية ومصدق من مطران الأبرشية.

المحكمة المختصة لإقرار التبني هي محكمة إقامة المتبني. وإذا كان المتبنى قاصراً، تكون محكمة إقامته أيضاً مختصة.

في جميع الحالات، يجب على المحكمة، قبل إصدار قرارها، أن تستمع إلى تصريح وكيل العدل، وتأخذ برأي والدي المتبنى.

1- يمكن إلغاء التبني لأسباب خطيرة وبحكم قضائي يصدر عن المحكمة بعد الاستماع إلى وكيل العدل.

تُعتبر الأسباب الخطيرة التي تبرر إلغاء التبني، هي إساءة المتبني للمتبنى أو العكس، أو التسبب بأذى معنوي أو مالي كبير، أو سوء السلوك من أحد الطرفين.

يقتصر حق رفع دعوى إلغاء التبني على المتبنى والمتبني فقط.

ومع ذلك، إذا وافق وكيل العدل على أن أحد الطرفين قد يسبب ضرراً للآخر أو لعائلته أو يمنعه معنوياً من استخدام حريته، فيحق له أيضاً رفع الدعوى.

1- يؤدي الحكم بإلغاء التبني إلى إلغاء جميع آثاره بدءاً من تاريخ تنفيذه.

2- في حالتي إصدار أو إلغاء التبني، تقوم المحكمة بإبلاغ الجهات المختصة لتسجيل ذلك في سجل المعمودية والسجل المدني للمتبنى.

أما التبني الحاصل في دول لا توجد فيها محاكم كنسية مختصة، فيتم الحكم على صحته أو إلغائه بموجب قوانين تلك الدول.

Open chat
Welcome to Mattar Law Firm, how can we help you ?